الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا رفض الولد طلاق زوجته بناء على رغبة والدته فهل يعتبر عاقا؟

الجواب
إذا كان الزواج شرعيا، فلا بأس عليه، وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينه على الزواج، وألا تمنعه من الزواج، إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها، فليس للوالدة حق أن تمنعه، المقصود: أنه إذا كان الزواج شرعيا، لا محظور فيه، فإنه قد أحسن؛ لما في ذلك من إعفاف نفسه، والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله، وألا تمنعه من الزواج، ولا تأمره بطلاق امرأته، إلا من علة، أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها؛ هذا له وجه، وأمه ترغب عنها لأنها غير مرضية في دينها؛ لفسقها ومعاصيها أو تهمتها بالفساد، هذا له وجه، ينبغي له طاعة أمه في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها، من جهة أعمالها الرديئة، الحاصل أن التزوج أمر مطلوب، والولد عليه أن يتزوج، ولو أبى والداه، عليه أن يتزوج ويعف نفسه، وعليهما أن يساعداه، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها، فالواجب عليه أن يلتمس غيرها ولا يعصي والديه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/271- 272)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟