السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا رضع من جدته لأمه فهل له الزواج من بنات أخواله وخالاته؟

الجواب
إذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين صار بذلك أخا لأخواله وخالاته وعما لأولاد أخواله وخالا لأولاد خالاته فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله، لأنه صار عما لهن من الرضاع ولا من بنات خالاته لأنه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. وبالله التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/306)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟