الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا خلع خفه لحاجة ثم أعادة فهل تبطل طهارته؟

الجواب
إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوء، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/98)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟