الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا خلع خفه بعد المسح عليه، فهل له أن يلبسه ويمسح عليه مرة أخرى؟

الجواب
إذا لبس الإنسان الجورب ثم أحدث ومسحه تمت طهارته، فإذا خلعه بعد المسح فهو باق على طهارته يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوؤه فإذا أنتقض وضوؤه، فإنه لا يحل له أن يلبس الجورب مرة ثانية إلا بعد الوضوء وضوءاً كاملاً يغسل فيه القدمين وأُعطي السائل والمستمعين قاعدة مفيدة وهي: أنه متى خلع ما مسحه من جورب أو خف، فإنه لا يعيده مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين وعلى هذا نقول إذا خلع الجورب الذي مسحه أو الخف الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته ولا تبطل الطهارة بهذا الخلع لكن يبطل المسح بمعنى أنه لا يمكن أن يعيده فيمسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملا يغسل فيه القدمين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟