الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حضر جمع والإمام في التشهد فهل يدخلون معه أو يقيمون جماعة ثانية ؟

الجواب
الأولى إذا جاء الإنسان ومعه جماعة والإمام في التشهد الأخير أن لا يبدؤوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى لئلا تجتمع جماعتان في مكان واحد، ولكن إذا فعلوا ذلك وكانوا بعيدين الجماعة الأولى لا يشوشون عليهم فلا بأس بهذا.
وننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي إذا جاء جماعة إلى المسجد وهم لم يصلوا صلاة العشاء الآخرة ووجدوهم يصلون صلاة التراويح فإنهم يدخلون معهم في صلاة التراويح بنية العشاء ثم إن كانوا مسافرين فإنهم يسلمون مع الإمام في صلاة التراويح إذا كانوا قد صلوا ركعتين وإن كانوا مقيمين جماعة أخرى لصلاة العشاء لأنه لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد واحد فإن هذا عنوان التفرق حتى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا في القوم قال: «ما منعكما أن تصليا» ؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه». فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصليا مع الناس وإن كان قد صليا في رحالهما لئلا يحصل التفرق، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إنها لكما نافلة»، فهكذا إذا دخلنا المساجد والناس يصلون صلاة التراويح فإننا ندخل معهم وننويها صلاة العشاء وهذا قد نص عليه الإمام أحمد - رحمه الله - .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/105- 106)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟