الجواب
لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.