الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حدث نفسه بطلاق زوجته فهل تطلق؟

الجواب
لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/210- 211)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟