الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلمن تكون الحجة ؟

الجواب
إذا حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن كان قد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعاً ولكنه لم يحج ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له وإذا كان قد أخذ شيئاً ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه، أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعاً فالحج في حقه غير فريضة فيكون قد أدى عن غيره حجاً في محله فيجزئ عنه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟