الجواب
إذا لبس الطيار البسطار على غير طهارة لم يجز المسح عليهما ويجب عليه أن يخلعهما ويغسل الرجلين؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة ـرضي الله عنه- لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» متفق عليه.
فإن تعذر عليه خلعهما أو غسلهما وخشي خروج وقت الصلاة تيمم وصلى لكونه في هذه الحال في حكم العاجز عن استعمال الماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.