الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حان وقت الصلاة في الطائرة فهل له المسح على البسطار إذا لم يلبسه على طهارة؟

الجواب
إذا لبس الطيار البسطار على غير طهارة لم يجز المسح عليهما ويجب عليه أن يخلعهما ويغسل الرجلين؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة ـرضي الله عنه- لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» متفق عليه.
فإن تعذر عليه خلعهما أو غسلهما وخشي خروج وقت الصلاة تيمم وصلى لكونه في هذه الحال في حكم العاجز عن استعمال الماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو...
عبد الله بن محمد المطلق ... عضو
محمد بن حسن آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن محمد بن خنين عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟