الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حاضت المرأة أثناء الطواف فماذا يلزمها ؟

الجواب
إذا حاضت في أثناء الطواف إن كان الطواف طواف الوداع خرجت ولا شيء عليها، وإن كان طواف الإفاضة خرجت ثم أعادت الطواف إذا طهرت.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/387)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟