الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تيمم للنافلة فهل يصلي به فريضة؟

الجواب
نعم، له أن يصلي الفريضة إذا كان ما وجد ماء، فالمرء عادم الماء له أن يتيمم، مثل التيمم لصلاة الضحى؛ لأن ما هناك ماء، أو لأنه مريض لا يستطيع استعمال الماء ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم، إلا إذا برئ من المرض، أو إذا ما وجد ماء.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/330)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟