الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تيمم لصلاة النافلة فهل يصلي به فريضة؟

الجواب
جواب هذا السؤال يتضح مما سبق وهو أن التيمم رافع للحدث، فحينئذ له أن يصلي الفريضة ـوإن كان يتيمم لنافلةـ كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت، ما لم يوجد ناقض.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/240)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟