الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا تصدق الولد من ماله الخاص على والده فهل يصل أجره للميت

الجواب
الصحيح أنه يصله أجره، لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أتاه فقال: إن أمي أفتُلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم». وكذلك استأذنه سعد بن عبادة أن يتصدق في محراثه أي في بستانه لأمه وهي ميتة فأذن له، ولكن الأفضل أن يجعل الصدقات لنفسه وأن يجعل لوالديه الدعاء، هكذا أرشدنا الرسول - صلى الله عليه وسلم- حيث قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». فقال: «أو ولد صالح يدعو له»، ولم يقل: يتصدق له، أو يعمل له، مع أن السياق في ذكر الأعمال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/ 246)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟