الجواب
لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.