الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تذكر الإمام حدثه أو أحدث وهو ساجد فماذا يلزمه ؟

الجواب
العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم. فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/ 154- 155)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟