الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا تحولت النصرانية إلى الإلحاد فهل يجوز للمسلم الزواج منها ؟

الجواب
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(28/121)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟