الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا تبين للمأموم أن الإمام على غير طهارة فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/299- 300)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟