الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا بانت المرأة بينونة كبرى ثم تزوجت بآخر ثم طلقها فهل تعود للأول بثلاث طلقات؟

الجواب
نعم إذا طلقها الزوج آخر الثلاث، ثم تزوجت زوجا شرعيا ووطئها، دخل بها ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت نعم يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول، لكن إن كان ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه فليس لها إلا ما بقي بطلاقها الأول، واحدة أو ثنتين، الذي بقي لها يبقى لها، أما إذا كان قد استوفى الطلقات الثلاث ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا، ثم طلقت أو مات زوجها بعد الدخول بها، بعد وطئها، يعني فإن الزوج الأول يتزوجها، وترجع له بعدد ثلاث طلقات كالنكاح الأول.
والبائنة بينونة صغرى وهي من طلقها زوجها واحدة أو ثنتين ثم رجعت إليه بالمراجعة أو بنكاح جديد كالمخلوعة المفسوخة فإنها ترجع على الطلاق الباقي كما ذكرنا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/288- 289)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟