الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا اقترض بالدولار فهل له أن يرد القرض بعلمة أخرى؟

الجواب
نعم لا بأس من كون الإنسان اقترض عملة، ويسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى، فلا حرج في ذلك، يدًا بيد من غير تأخير، فقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قيل له يا رسول الله إنا نبيع بالدراهم ونتقاضى عنها الدنانير، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار، وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى، كالريال السعودي أو اليمني أو الدينار الأردني أو العراقي، يدًا بيد بحسب القيمة، فلا بأس بذلك، أو زده زيادة على ذلك؛ لأنك تراه محسنًا إليك، فزده على ذلك، فلا بأس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف دولار، ثم أعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير، أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك، من العُمَل الأخرى فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس، وألاّ تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها، حين المعارضة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/182- 184)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟