الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا ارتد المسلم ثم تاب، فهل تحل له زوجته ؟، وما حكم أولاده قبل التوبة ؟

الجواب
إذا كان موجب الردة، قبل الدخول، والخلوة الموجبة للعدة، فإن النكاح ينفسخ وحينذاك لا تحل له زوجته إلا بعقد جديد، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة، فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر، فإن أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة، يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام، وبناء على هذين الحالين، تبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته.
أما بالنسبة لما مضى، فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾[الأنفال: 38] الآية، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص: «إن الإسلام يهدم ما قبله».
وأما بالنسبة لأولاده، فإن كان يعتقد أن النكاح باق، لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر يترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به، أما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة، وأن وطأه لها وطء محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال، وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلى بها بعض الناس اليوم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى إسلامية (3/244- 245)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟