الجواب
حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ .
وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا ثالث طلقة منه على زوجته المذكورة فإنه يجوز له الرجوع على زوجته بعقد جديد ومهر مثلها برضاها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.