الجواب
و لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة، أما قول بعض الفقهاء: إنه لا يمين في النكاح والطلاق، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لو يعطى الناس بدعواهم» الحديث. ولم يستثن - صلى الله عليه وسلم- نكاحا ولا طلاقا، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.