الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أنجب في نكاح الشغار وماتت الزوجة فما الواجب فعله؟

الجواب
نعم هذا النكاح شغار؛ لأنه ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- عن جماعة من أصحابه - رضي الله عنهم - ، عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية، أنه - صلى الله عليه وسلم- : «نهى عن الشغار» والشغار مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» هذا هو الشغار، فالذي ذكرته في السؤال شغار، وما دامت المرأة ماتت فأولادك لاحقون بك، وهم أولادك من أجل صفة النكاح، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما حصل منك، وهكذا صاحبك عليه التوبة إلى الله، وعلى صاحبك الذي زوجته موجودة أن يجدد النكاح، عليه أن يجدد العقد؛ لأن العقد الأول فاسد، والأولاد لاحقون بآبائهم للشبهة، وعليه التوبة، كما أن عليك التوبة، وعليه أن يجدد العقد بعدما علم بحكم الشرع، يجدده من دون شرط المرأة الأخرى، يجدده بشاهدين، ولو ما توصلتما إلى المحكمة، ولو بالتزويج في البيت عند من ترون، بحضرة شاهدين والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/34- 36)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟