الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير من الفجر فأتم بعد السلام ثم وجد جماعة فهل يدخل معهم ويعتبر ما صلاه سنة؟

الجواب
صلاته أجزأته فريضة والحمد لله، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة كما في حديث أبي ذر -رضي الله عنه- ، يقول -صلى الله عليه وسلم-: «إنه يكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك» فهي تكون نافلة مع الآخرين، وهكذا «لما صلى في منى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وسلم رأى رجلين لم يصليا معه، فدعا بهما فجيء بهما إليه، فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: قد صلينا في رحالنا - يعني: في مخيمنا - قال: " لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة» فالمؤمن إذا صلى في المسجد أو في محل آخر، ثم أدرك جماعة يصلون فصلى معهم كانت له نافلة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(11/ 261- 262)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟