الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل تجزئه تكبيرة الإحرام أو لا بد من تكبيرتين ؟

الجواب
الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/227)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟