الجواب
من كان عليه جنابة، فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، فإذا ضاق الوقت قبل التمكن من الماء للعجز عن الحصول عليه أو عن استعماله فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[المائدة: 6]، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأنه قد اجتمع شرطان للصلاة: الطهارة والوقت، والطهارة بالماء عند العجز عنها لها بدل وهو التيمم، بخلاف الوقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.