الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا أجنب الطيار ولا يمكنه الاغتسال فهل يؤخر الصلاة عن وقتها إلى حين نزوله أو يتيمم لها؟

الجواب
من كان عليه جنابة، فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، فإذا ضاق الوقت قبل التمكن من الماء للعجز عن الحصول عليه أو عن استعماله فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾[المائدة: 6]، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأنه قد اجتمع شرطان للصلاة: الطهارة والوقت، والطهارة بالماء عند العجز عنها لها بدل وهو التيمم، بخلاف الوقت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو... عضو... عضو... الرئيس عبد الله بن محمد المطلق... محمد بن حسن آل الشيخ... عبد الله بن محمد بن خنين... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟