السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أيهما يؤم صاحبه من يصلي الحاضرة أو من يصلي المقضية ؟

الجواب
نعم إذا كانا هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة، وأيهما أم صاحبه فلا بأس، فإن أم من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا فرغا صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي، وإذا أم من عليه الظهر لكونه أقرأ، أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر، صلاها بنية العصر، هكذا يجب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 169- 170)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟