الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوقف والده بيتا في أضحيتين...فكيف يتصرف بالريع الزائد من مال الوقف؟ وهل يجوز تمكين أحد الورثة من السكنى في البيت الموقوف؟

السؤال
الفتوى رقم(996)
بالاطلاع على ما ورد للجنة وجدت أنه يشتمل على استفتاء وصورة وثيقة وقف، وأخرى وصية، فتذكر اللجنة الاستفتاء ثم تذكر المقصود من صورتي الوثيقتين، ثم بعد ذلك تجيب عما سأل عنه السائل. أما الاستفتاء فهذا نصه:
إن والدي قد توفي -رحمه الله- عن أربعة أولاد، هم: قاصر عمره تسع سنوات، وأربع بنات وزوجتان، وقد أوصى -رحمه الله- بوصيته المرفقة صورتها، كما أن والدي قد اشترى بيتا وأوقفه وحبسه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين لوالديه ووالديهما حسبما جاء في آخر وثيقة البيت المذكور المرفقة صورتها؛ لذا أرجو إفتائي عن الآتي:
يوجد لدي فائض من غلة البيت الموقوف والمجعول فيه أضحيتين لوالدي المتوفى، أي: والدي والدي، والبيت نفسه ليس بحاجة إلى ترميم كما أنه قد عمر مسجدا في العريجاء وبيتا للإمام، وليسا في حاجة إلى ترميم ولا غيره؛ لأن الدولة تولتهما بعد تعميرهما، فهذا الفائض ماذا أعمل به، هل أوزعه على الورثة أم لا، وكيف يتم توزيعه عليهم، وهل تدخل فيه الزوجات؟
هل يجوز أن يسكن هذا البيت الموقوف أحد الورثة بدون حاجة ماسة إليه، وهل يجوز أن يسكن الابن القاصر من الورثة في هذا البيت الموقوف لأنه ليس له دخل سوى نصيبه من الإرث وله رغبة في أن يسكن هذا البيت الموقوف هو ووالدته، ولكن بعض الورثة يعارضون في ذلك، فهل يلزمون تسكينه في ذلك البيت شرعا بدون رضاهم؟
والدي المرحوم أوصى بثلث ماله فالفائض من غلة الثلث ماذا أعمل به، هل أقسمه على الورثة بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل للزوجات نصيب من فائض غلة الثلث أم لا؟ والبيت الموقوف ومسجد العريجاء وبيت الإمام ليست بحاجة إلى ترميم ولا غيره.
هل يلزم الورثة بإسكان القاصر من الورثة في أحد بيوت الثلث بدون إيجار أم لازم برضاهم؟
نصيب الابن القاصر هل يسلم له نصيبه من الإرث أم ماذا أعمل به، وهل يلزمني إخراج صك ولاية عليه، وهل أنفق عليه من حصته من الإرث أم لا، وهل يجوز لي أن أجعل الولي عليه غيري ممن يوثق فيه؟ انتهى الاستفتاء.
أما صورة وثيقة الوقفية فقد جاء فيها هذا النص: إنه -أي: حمد بن عبد الله بن سيف- قد وقف وحبس البيت المنوه عنه بعاليه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين واحدة لوالده عبد الله بن سليمان بن سيف ووالديه، والأخرى لوالدته سارة بنت حمد الشيباني ووالديها، وما فضل بعد تعمير الوقف إن احتاج إلى ترميم يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء، ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا، فإن استغنوا فيصرف في ترميم البيت الذي أوقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصارف مسجد العريجاء وحررت هذه الوثيقة في 4 \ 3 \ 1390 هـ ، وأثبت هذا الوقف الشيخ محمد بن مهيزع.
وأما الوصية فقد جاء فيها ما نصه:
وأوصى -أي حمد بن عبد الله بن سيف - أوصى بثلث ماله عند وفاته يشترى منه بيت يكون وقفا فيه أضحية له نفسه ولأخته نورة بنت عبد الله بن سيف، وما فضل من الريع، فيصرف في ذريته إن كانوا محاويج، أو من احتاج منهم ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا وإن لم يكن منهم محتاج فيعمر منه البيت الموقوف وما فضل فيصرف في إصلاحات المسجد الذي عمره حمد في العريجاء والوصي على تنفيذ هذه الوصية ابنه عبد الله وهي مؤرخة في 4 \ 3 \ 1390 هـ ، وكتبها الشيخ محمد بن مهيزع.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وصورتي الوثيقتين كتبت الجواب التالي:
أولاً: المقدم في غلة هذين البيتين إصلاحهما.
ثانيًا: ما ذكره من الأضاحي.
ثالثًا: يرصد مبلغ من الغلة بصفة دائمة احتياطا لئلا يحصل ضرر مفاجئ فإذا حصل يصلح منه البيت الموصى به أو الموقوف والمسجد وبيت الإمام.
رابعًا: ما بقي يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء ومن بعدهم ذريتهم ما تناسلوا وتعاقبوا كما جاء في الوصية والوثيقة.
خامسًا: إن استغنى الذرية فيصرف ما بقي من غلة الموقوف في ترميم البيت الذي وقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصالح مسجد العريجاء وما بقي من غلة البيت الموصى به فيعمر منه البيت الموقوف، وما فضل فيصرف في إصلاحات مسجد العريجاء الذي عمره حمد في العريجاء
سادسًا: بعد تنفيذ الأضاحي ورصد المبلغ الذي سبق الإشارة إليه في الأمر الثالث، وعدم حاجة البيت الموقوف والبيت الموصى به إلى تعمير في الوقت الحاضر، وكذا مسجد العريجاء وبيت الإمام واستغناء الذرية، فما بقي يصرف في الفقراء من أقاربه؛ لأنه صدقة وصلة، فإن لم يكن في أقاربه محتاج فيصرف في وجوه البر الأخرى والفقيرة من زوجتيه يتصدق عليها من الغلة فهي من الفقراء الأجانب.
سابعا: الابن القاصر إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى من غلة الوقف، والموصى به، وإن كان فقيرا سد فقره.
ثامنا: نصيب الابن القاصر من إرثه من أبيه يكون بيد ولي شرعي من طريق والده، إن كان قد عين له وليا، فإن لم يكن عين وليا فيرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي، ويحدد له أيضا كيفية ما يعمله بهذا المال، ومقدار ما ينفقه على هذا القاصر وما يستحقه الولي من الأجرة على ولايته، وإذا أشكل على الولي شيء يرجع إلى الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/374- 379)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟