الجواب
هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضًا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازمًا على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورًا وإناثًا من غير أن تضر بوقفك أحدًا من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.