الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أوقف ماله على أولاده الذكور دون البنات ويريد أن يحوله على بناته بعد أن كبر الأبناء فما حكم فعله؟

الجواب
هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضًا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازمًا على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورًا وإناثًا من غير أن تضر بوقفك أحدًا من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/123- 124)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟