الجواب
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؛ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.