الجواب
لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.