الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أوقف أرضا في أضاحي والفاضل إرثا لأولاده ثم مات أحدهم فهل ينتقل نصيبه لورثته؟

الجواب
الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته -أي: ورثه محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في الوقف المنقطع الانتهاء: أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/127- 128)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟