الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصيت بكفارة قتل الخطأ عن جدتها فما الحكم إذا كانت عاجزة عن إخراج الكفارة ؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ، لا عمدًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه، وثبت عنه عليه السلام: «أن امرأة قالت له: يا رسول الله إن أمي ماتت، وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها فقال: صومي عن أمك» أخرجه أحمد بإسناد حسن، فإن لم يتيسر لها الصيام أطعمت ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر، أو غيره، وهذا في حق الميت، أما القاتل الحي فلا يجزئه إلا العتق، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين ولا يجزئه الإطعام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/353- 354)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟