الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أوصى والدهم ببيع العمارة لبناء مسجد فهل لهم بيعها بالتقسيط؟

الجواب
يجب عليكم التنفيذ، تنفيذ ما أوصى به والدكم ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون على هذا الرجل الثقة الأمين، حتى يقوم بالواجب، ولا تتساهلوا في هذا، بل تباع العمارة وينفق ثمنها في تعمير المسجد، في المحل المناسب، الذي يحتاج أهله إلى مسجد، ولا تبيعوها بالتقسيط، بيعوها بالناجز، أي بيعوها بثمن معجل، حتى تعجلوا تنفيذ ما قال والدكم، وصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/100- 101)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟