الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى والده بالثلث فهل يخرجه من النقود أو من جميع ماله ، وهل يخرجه قبل سداد الدَّين أو بعده ؟ وما الحكم إذا رفض القريب القيام على مال الموصى به ؟

الجواب
أولاً: يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه.
ثانيًا: تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد. ثالثًا: إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم.
رابعًا: التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/298- 300)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟