الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى لزوجته بأجرة الفلة مدة حياتها ثم تعود للورثة فما الحكم؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: بعده: ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا وصية لوارث» وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين وحق من لم يسمح من المرشدين. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/92- 93)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟