الجواب
حيث ذكر السائل أن الموصي أوصى بعتق عبد، وأنه تحصل عنده في الماضي ما يقرب من ألفي ريال، وأن الرق ممنوع ويسأل ماذا يعمل بهذا المبلغ، وحيث إنه قد ورد سؤال مماثل لهذا في حياة سماحة المفتي- رحمه الله- الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن اللجنة اطلعت على الجواب وهو برقم 889 \ 1 وتاريخ 5 \ 4 \ 1389 هـ ، فرأت الاكتفاء به جوابا لهذا السؤال، وهذا نص المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيدا تباع، فالذي نراه: أنه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجز عنه- أثابه الله على نيته، وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له، وقد قال تعالى في محكم كتابه: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾[البلد: 11-16] فقرن الله تعالى إطعام اليتيم للقريب وللمسكين المعدم بفك الرقبة، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه، وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعليه أنتم تجمعون قيمة العبد ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام ومدينون فهم أولى، ولا يحل أن يحابى بها أحد من غير المستحقين. انتهى الجواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.