الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى جدها بثلث ماله لابنه واختلف الورثة...فما الحكم؟

الجواب
الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رفعت إلى المحكمة فلتتم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى وأرادوا الصلح بينهم فلا حرج عليهم في الصلح فيما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين وإذا لم يتصالحوا فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة إلا ما أجاز الورثة منها؛ لأنه أعني خالك من الورثة وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم- : «لا وصية لوارث» فعليه نقول إن البيت الذي يسكنه الورثة أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت وأعطي الموصى له ثلثه وإن لم يجيزوها فالأمر إليهم.
وخلاصة أني أقول إن المحكمة كما بدأت القضية فلتتمها فإن لم يحصل فالصلح حسب ما يتفقون عليه إذا كانوا بالغين رشيدين فإن لم يصطلحوا على شيء فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة فإذا لم يُجز الورثة دخول البيت في الوصية فلا حرج عليه ويكون البيت مشتركاً بينهم شركة إرث
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟