الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أوصى جده بذبح أربع بقر . . من ماله فهل يجوز بيعها وإخراج القيمة بدلًا عنها؟ وهل يجزئ ما ذبح عنه تبرعا؟

الجواب
تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعًا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة، ونرجو الله أن يأجركم، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودا، ولا أن تسلم للفقراء حية؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/394- 395)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟