الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى بماله لابنته دون ابنه فما الحكم؟

الجواب
لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/94- 95)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟