الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى بعدم تزويج بناته لأقاربه . . فهل تنفذ وصيته؟

الجواب
إذا كانوا من أهل الاستقامة والدين ورضيت بهم البنات فزوّجهم ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف، وصيته، لو كان حيًّا ليس له ذلك إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضين بذلك فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»أو قال: «عريض» المقصود إذا كان الخاطب كفئًا في دينه لا بأس به ورضيت به المرأة فلا بأس ولو كان أبوها أوصى بعدم تزويجه، لا يسمع لهذه الوصية ولا يلتفت إليها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 428)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟