الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى بعتق أمته من الثلث ثم صارت أم ولد له فما الحكم؟ وهل لها حق في الميراث؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت فأولاً: لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده.
ثانيًا: لست زوجة له، بل أمة له، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده، فلا حق لك في الإرث من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/326- 327)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟