الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى بجميع ماله للذكور وحرم الإناث فما الحكم ؟

الجواب
الصحيح من أقول أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يخص أحداً من ورثته بشيء من الوصية وأن هذه الوصية باطلة وأنه يجب أن تردّ في الميراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسمة الميراث بين مستحقيه وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعًا وفي الحديث عن رسول- صلى الله عليه وسلم- : «إن الله أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟