الجواب
واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية الثانية التي في عام 1373هـ ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.