الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أوصى بجزء من أرضه لبناء مسجد ولم يحدد مساحته فما الحكم؟

الجواب
وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي: المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/338- 339)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟