الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

أوصى بثلث ماله لأحد أبنائه دون الإناث فما حكم هذه الوصية؟

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فإن كان بينهم دعوى في ذلك فمرجعها المحكمة الشرعية وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية إن شاء الله على ضوء الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/235- 236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟