الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

أوصى بثلث ماله في بناء مسجد فهل يجوز صرفها في بناء مسجد مع بيتين للإمام والمؤذن؟

السؤال
الفتوى رقم(18578)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مساعد رئيس محاكم القصيم بخطابه رقم(1457\2) في 4\8\1416 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3876) وتاريخ 8\8\1416 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
فأفيدكم أن صالح بن حمد بن عبد المحسن التويجري تقدم لي طالبا بناء مسجد وسكن للإمام والمؤذن في بريدة من النقود المرصودة لصالح وصية والده، المرفقة صورة منها، ولأنه قال في وصيته: (.. أوصيت بثلث مالي يعمر فيه مسجد أو مساجد.. إلخ) وحيث أشكل علي الأمر هل نوافق على بناء سكن للإمام والمؤذن ولو لم ينص على ذلك، باعتبار أن ذلك أصبح من لوازم المساجد أم نقتصر على الوصية علما بأن الموقع المطلوب عمارته موقع مناسب وبحاجة، والأرض المخصصة لإقامة المسجد وبيتي الإمام والمؤذن كافية، وصاحب الأرض لا يوافق على عمارة الأرض مسجدا فقط، بل يشترط أن يقام عليها بيتان للإمام والمؤذن.
آمل الاطلاع والإفادة والله يحفظكم ويرعاكم.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من بناء سكن للإمام والمؤذن من الوصية التي أوصى صاحبها ببناء مسجد أو مساجد من ثلثه؛ لأن السكن للإمام والمؤذن من المرافق المهمة للمسجد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/278- 279)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟