الجواب
إذا أوصى الشخص بثلث ماله وعين مصارفه وجعل شخصا وصيا على تنفيذ الوصية وجب على الموصى التقيد بتنفيذ الوصية حسبما نص عليه الموصي من الوجوه المشروعة، وإذا كان الموصي قد عين مقدارا من غلة الثلث تكون أجرة للقائم بتنفيذ الوصية صار هذا المقدار حقا لمن عين له، وإذا لم يعين الموصي شيئا من الأجر ولكن يوجد عرف أن القائم على تنفيذ الوصية يأخذ أجرة المثل جاز له الأخذ، بناء على ما يقتضيه العرف، وإذا لم يكن هناك عرف فإنه يراجع الحاكم الشرعي لتحديد أجرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.