الجواب
إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل؛ فبها ونعمت، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.