الجواب
أولاً: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث -وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته- هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم.
ثانيًا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له، ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدا، فإن لم يكف لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.