الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

أوصته جدته بالحج عنها فأقام من يحج عنها بدلاً عنه لعجزه؟

الجواب
لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالاً يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10 /70)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟